مرسوم تنفيذي رقم 97-184
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-184 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين 5
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى