مرسوم تنفيذي رقم 97-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-17 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وستمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (3.681.164.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.