مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المذكورة في هذا المرسوم، أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسّن والتكوين والمؤهلات والتأهيل البدني، التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة التجارية بقرار ".