المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون الشهادات المبينة في المادة 2 أعلاه.
يمارس الحائزون شهادة من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط، أو ضابط، على متن السفن حتّى تتوفّر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة.
غير أن ممارسة وظائف ضابط على متن السفن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والسفن ناقلات الغاز المميع والسفن ناقلات المواد الخطيرة التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط التكوين والتأهيل المخصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 حول مقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه ".