مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 39
تسلّم شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لها " .