المادة 30
تعدل أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : إن شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرات أوب وه من المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، والمذكور أعلاه، المسلمة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، تبقى سارية المفعول طبقا للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه " .