المادة 24
تعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 46 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها مدة 12 شهرا بصفة ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تعادل 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها .
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط ماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها.
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع بها أقل من 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 750 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان.