مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 21
تعدّل أحكام المادة 43 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : تسلّم شهادة الملازم الأول المختص في الميكانيك من الدرجة الأولى بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية مع توفر شهادة الكفاءة المعادلة لها " .