المادة 20
تعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
" المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية تقل قوتها عن 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط على ماكينات السفن التي تعادل قوة دفع آلتها الرئيسية 750 كيلواط أو تفوقها بعد الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية " .