مرسوم تنفيذي رقم 97-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
المادة 19
تعدل أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 41 : تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفّر شهادة كفاءة مطابقة لها " .