المادة 18
تعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 750 كيلواط أو تفوقها ".