المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار، أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 6 أشهر على الأقل على متن السفن التي تساوي حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها.
وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
وإما شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها على أن تكون ستة ( 6 ) أشهر منها على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو بصفة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .