المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى المهني والتمهين مقر المركز أدرار سيدي خالد غافور رحوية عين أرنات القائمة ( تسمية المركز 28 ولاية المسيلة 28-9 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوسعادة 28-10- مركز التكوين المهني والتمهين في المسيلة 2 30 ولاية ورقلة 30 – 7 – مركز التكوين المهني والتمهين في مقارين 30-8- مركز التكوين المهني والتمهين في تيماسين 30-9 - مركز التكوين المهني والتمهين حاسي مسعود 31 ولاية وهران 1 3-12 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوتليليس 42 ولاية تيبازة 2 4-11 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد فايت -44 ولاية عين الدفلى تابع ) مقر المركز بوسعادة المسيلة تيماسين تيماسين حاسي مسعود بوتليليس أولاد فايت
44. - 9 - مركز التكوين المهني والتمهين في خميس مليانة خميس مليانة