مرسوم تنفيذي رقم 97-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تحدث مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات :
أدرار، بسكرة، البويرة، تيارت، سطيف، المسيلة ورقلة، وهران، تيبازة وعين الدفلى، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم.