مرسوم تنفيذي رقم 97-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة
المادة 7
يحوّل إلى المركز الجامعي بورقلة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة.