مرسوم تنفيذي رقم 97-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بورقلة الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة، العمل والتكوين المهني العدل.