مرسوم تنفيذي رقم 97-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة
المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بورقلة واختصاصها كما يأتي :
معهد الكيمياء الصناعية معهد الآداب واللغات معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية معهد العلوم الدقيقة، معهد الري.