مرسوم تنفيذي رقم 97-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي
المادة 8
تلغى أحكام المرسومين رقم 84-204 و 84-255 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه .