مرسوم تنفيذي رقم 97-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي
المادة 7
يحوّل إلى المركز الجامعي بأم البواقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو كل من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي.