مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.