مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة 7
يحول إلى المركز الجامعي بالأغواط، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط .