مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة 6
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلّق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.