مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة 5
تحوّل إلى المركز الجامعي بالأغواط، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط.