مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة 2
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بالأغواط واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الاقتصادية، معهد الهندسة الكهربائية.