مرسوم تنفيذي رقم 97-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة الأولى
ينشأ في مدينة الأغواط مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه والأحكام هذا المرسوم.