مرسوم تنفيذي رقم 97-155
· ج.ر عدد 29 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-155 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي في بجاية
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 :
معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية ".