مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 6
يمنح الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه بصفة شخصيّة لمدة غير محددة ويخوّل صاحبه اختصاصا على الصعيد الوطني. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه ولا يمكن التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث بأي شكل من الأشكال.