مرسوم تنفيذي رقم 97-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة 5
تخضع ممارسة مهنة القائم بإدارة الأملاك للحصول على اعتماد مسبق من الوزير المكلف بالسكن.
كما تخضع لإجراء التسجيل في السجل . التجاري