مرسوم تنفيذي رقم 97-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين
المادة 2
تطبق أحكام المادة الأولى السابقة أيضا على الأجور الأساسية التي تدفع لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.