مرسوم تنفيذي رقم 97-152
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى