مرسوم تنفيذي رقم 97-152
· ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية تعادل أربعين (40) ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، حسب الكيفيات الآتية :
التاريخ معدل ساعة عمل (د.ج) المبلغ الشهري (د.ج) أول مايو سنة 1997 27,69 أول يناير سنة 1998 31,15 أول سبتمبر سنة 1998 34,62