المادة 2
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : تسند انتقاليا إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وكل صندوق من الصناديق الجهوية، المنشأة تطبيقا للأمر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، إلى لجان إدارية مؤقتة.
تضطلع اللجان الإدارية المؤقتة المشرفة على الصناديق بالصلاحيات المسندة وفق القانون الأساسي إلى الأجهزة المداولة في تلك الصناديق. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه عندما ينشأ الصندوق قانونيا وفق أحكام هذا المرسوم، تتوقف اللجنة الإدارية المؤقتة عن ممارسة أعمالها بقوة القانون.
يوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة ".