مرسوم تنفيذي رقم 97-15
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-15 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. 89
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وخمسين مليونا وسبعة وثمانين ألف دينار (23.058.087.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.