مرسوم تنفيذي رقم 97-149 · ج.ر عدد 28 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها 12

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.