المادة 2
يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل : 2-1 - ملكية بناءات المقر الحالي للمعهد وكذا 1 إلى وزارة الدفاع التجهيزات المرتبطة بالهياكل، الوطني، 2-2 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين إلى غاية نهاية تكوينهم، إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، 2-3 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين في مجال الخدمات الاجتماعية الجامعية، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.