مرسوم تنفيذي رقم 97-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. -
المادة 7
تبين أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب قرارات.