مرسوم تنفيذي رقم 97-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. -
المادة 5
تتضمن المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف مايأتي :
البيانات الشخصية الكاملة للحرفي أو لأعضاء التعاونية أو المقاولة الحرفية موقع النشاط، النشاط الرئيسي ورقم تسجيله، الرقم الترتيبي المطابق للبطاقة أو المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
- اسم التعاونية أو المقاولة الحرفية التجاري، توقيع ممثل التعاونية أو المقاولة الحرفية، حيز يخصص للملاحظات الخاصة.
تدون البيانات في السجل بحبر غير قابل للزوال. 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية