مرسوم تنفيذي رقم 97-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. -
المادة 2
يسجل وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما في سجل الصناعة التقليدية والحرف:
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه
- كل شخص طبيعي له صفة حرفي،
- كل تعاونية ومقاولة حرفية.
ويفتح لدى غرف الصناعة التقليدية والحرف.