مرسوم تنفيذي رقم 97-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الصناعة التقليدية والحرف
المادة 3
تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، حسب الميادين الثلاثة (3) المذكورة في المادة 2 أعلاه، سبعة وعشرين (27) قطاع نشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-339 (ج.ر عدد 70 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف حسب الميادين الثلاثة (3) المذكورة في المادة 2 أعلاه، أربعة وعشرين (24) قطاع نشاط ."