مرسوم تنفيذي رقم 97-139 · ج.ر عدد 27 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.