مرسوم تنفيذي رقم 97-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 11 مارس سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 27 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية