مرسوم تنفيذي رقم 97-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.