مرسوم تنفيذي رقم 97-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمعدل 23,07 دج لساعة عمل، أي ما يعادل 4000 دج في الشهر، وذلك لمدّة عمل قانونية تعادل 40 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر.