الباب الثالث — أنواع حصص التعبير المباشر
المادة 9
يختار ممثل قائمة المترشحين الأشكال التعبيرية من بين الأنواع الآتية :
- التصريح الذي يتمثل في تقديم الرسالة بصوت واحد، 23 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الحوار الذي يتمثل في توضيح أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة، النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض بعدة أصوات.
إذا تعذر اختيار ممثل قائمة المترشحين أحد الأشكال المذكورة أعلاه في أجل أقصاه عشية يوم التسجيل، يعتبر التصريح النوع المختار .
يجب أن تبلغ قائمة المشاركين والمدعوين المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية أربعا وعشرين ( 24) ساعة قبل يوم التسجيل.