مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 7
يحدد القسط الزمني لي الإجمالي للبث المخصص لكل ممثل قائمة مترشحين تبعا لعدد قوائم المترشحين المقدمة.
وتستغل هذه الأقساط الزمنية بالترتيب المحدد إلى غاية استيفاء الحجم الزمني المخصص لممثلي قوائم المترشحين المتنافسين.