مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 6
تخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية القرعة في جلسة علنية تحت رعاية اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، ثمانية (8) أيام على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابية وبحضور ممثلي قوائم المترشحين المفوضين قانونا، والمديرين العامين للمؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع.