مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 5
تحدد الوحدة الأساسية لتدخل ممثلي قوائم المترشحين بخمس (5) . دقائق لا يمكن ممثل قائمة المترشحين استعمال أكثر من ثلاث (3) وحدات متتالية خلال نفس القسط . الزمني