الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 4
تحدّد مواقيت بثّ هذه الحصص قبل نشرات الأخبار الرئيسية في مختلف القنوات كما يأتي :
في التلفزيون : من السبت إلى الأربعاء : * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 20 دقيقة إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الثامنة، أي من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة إلى الساعة السابعة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا، أي من الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة. * ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الأخيرة.
يوما الخميس والجمعة : * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الصباح، أي من الساعة السادسة و 10 دقائق إلى الساعة السادسة و 50 دقيقة * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء، أي من الساعة السابعة مساء و 10 دقائق إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة. * أربعون (40) دقيقة قبل نشرة منتصف النهار، أي من الساعة الثانية عشرة و 10 دقائق إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة يوم الخميس، ومن الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة إلى الساعة الثانية عشرة و 35 دقيقة يوم الجمعة.
العدد 26 23 ذو الحجة عام 1417 ه * أربعون (40) دقيقة قبل النشرة الأخيرة.
في الإذاعة المسموعة وفي كل واحدة من القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة * :
من السبت إلى الجمعة : * خمس عشرة (15) دقيقة قبل النشرات الإخبارية الناطقة الأربع من النهار.