مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 3
تحدد المدة الإجمالية للحصص المبرمجة يوميا كما يأتي : 28 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * في التلفزيون : بمقدار ساعتين من السبت إلى الأربعاء و بمقدار ساعتين و 40 دقيقة يومي الخميس والجمعة. * في الإذاعة المسموعة : بمقدار ساعة واحدة من السبت إلى الجمعة في كل واحدة من القنوات الأولى والثانية والثالثة.
تبث التدخلات التي يقدمها التلفزيون على القناة الوطنية حسب نفس الشروط عبر قناة البث بواسطة القمر . الصناعي