مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 17
لا يمكن أن تكون حصص التعبير المباشر، المسجلة والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية، محل إعادة بث كلّي أو جزئي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين كتابيًا وفي حدود الحجم والأقساط الزمنية التي له الحق فيها .