الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 14
ترفق كل حصة تعبير مباشر عند بتها إعلانات تشير إلى ما يأتي :
- لقب المتدخل واسمه تسمية الحزب أو الأحزاب التي تمثلها قائمة المترشحين أو وضع إشارة " قائمة مستقلة بالنسبة للقوائم المستقلة.
- الرمز الأبجدي أو الرقمي الذي يعرف القائمة المعنية.
وتبث هذه الإعلانات مباشرة في التلفزيون كتابيا على الشاشة على نفس الخلفية وبنفس الحروف بالنسبة للجميع.
وتتم قراءة هذه الإعلانات أثناء البث الإذاعي المسموع من طرف مذيع تابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي المسموع.